الشيخ فاضل اللنكراني

253

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 13 : لو كان لغيره عليه دين ، أو كان منه عنده عين ، وهو يعلم مقدارهما والغير لا يعلمه ، فأوقعا الصلح بأقلّ من حقّ المستحقّ ، لم يحلّ له الزائد إلّا أن يعلمه ويرضى به ، وكذا الحال لو لم يعلم مقدارهما ، لكن علم إجمالًا زيادة المصالح عليه على مال الصلح . نعم ، لو رضي بالصلح عن حقّه الواقعي على كلّ حال ، بحيث لو تبيّن له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه ، حلّ له الزائد 1 .