الشيخ فاضل اللنكراني
251
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 12 : لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عليه مطلقاً ، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر ، ولم يعلما مقدار كلّ منهما ، فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو التخالف . وكذا إذا تعذّر عليهما معرفته في الحال ؛ لتعذّر الميزان والمكيال على الأظهر ، بل لا يبعد اغتفارها حتّى مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال 1 .
--> ( 1 ) - مفتاح الكرامة 17 : 25 - 26 . ( 2 ) - الدروس الشرعية 3 : 330 ؛ مسالك الأفهام 4 : 263 - 264 ؛ مفتاح الكرامة 17 : 27 - 29 ؛ جواهر الكلام 26 : 215 - 217 .