الشيخ فاضل اللنكراني
25
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 2 : الأقوى أنّ وجوبهما كفائيّ ، فلو قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين ، وإلّا كان الكلّ مع اجتماع الشرائط تاركين للواجب 1 .
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 341 . ( 2 ) - حكاه عن السيّد في السرائر 2 : 22 ، وهو مختاره أيضاً ؛ وكذا حكاه عن السيّد في كشف الرموز 1 : 432 ؛ تذكرة الفقهاء 9 : 442 ، مسألة 262 ؛ المهذّب 1 : 340 ؛ الجامع للشرائع : 242 ؛ مختلف الشيعة 4 : 472 - 473 ، مسألة 83 ؛ قواعد الأحكام 1 : 524 ؛ إيضاح الفوائد 1 : 398 ؛ اللمعة الدمشقية : 46 ؛ الروضة البهيّة 2 : 413 ؛ كفاية الفقه 1 : 404 . ( 3 ) - النهاية : 299 ؛ الاقتصاد ، الشيخ الطوسي : 237 ؛ الوسيلة : 207 ؛ غاية المراد 1 : 507 ؛ حاشية إرشاد الأذهان ، ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 : 308 . ( 4 ) - سيرى كامل در أصول فقه 4 : 31 . ( 5 ) - جواهر الكلام 21 : 360 - 361 .