الشيخ فاضل اللنكراني

245

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 5 : متعلّق الصلح إمّا عين ، أو منفعة ، أو دين ، أو حقّ ، وعلى التقادير : إمّا أن يكون مع العوض أو بدونه ، وعلى الأوّل : إمّا أن يكون العوض عيناً ، أو منفعة ، أو ديناً ، أو حقّاً ، فهذه الصور كلّها صحيحة 1 .

--> ( 1 ) - سنن ابن ماجة 3 : 124 / 2353 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 8 : 423 و 426 / 11530 ، 11536 و 11538 ؛ الفقيه 3 : 20 / 52 ؛ وعنه وسائل الشيعة 18 : 443 ، كتاب الصلح ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 239 - 240 . ( 3 ) - سيأتي في الصفحة 247 .