الشيخ فاضل اللنكراني

230

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 23 : لو باع الشفيع نصيبه قبل الأخذ بالشفعة ، فالظاهر سقوطها ، خصوصاً إذا كان بعد علمه بها 1 .

--> ( 1 ) - المبسوط 3 : 123 ؛ وكذا ابن البرّاج في المهذّب 1 : 455 ؛ وابن حمزة في الوسيلة : 259 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 3 : 263 ؛ وراجع أيضاً : الجامع للشرائع : 279 ؛ تذكرة الفقهاء 12 : 328 ، مسألة 795 ؛ تحرير الأحكام الشرعية 4 : 589 / 6196 ؛ الدروس الشرعية 3 : 368 ؛ جامع المقاصد 6 : 445 ؛ مسالك الأفهام 12 : 343 .