الشيخ فاضل اللنكراني

222

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 19 : لو تصرّف المشتري فيما اشتراه ، فإن كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن ، فيبطل الشراء الثاني ، وله الأخذ من الثاني بمابذله ، فيصحّ الأوّل . وكذا لو زادت البيوع على اثنين ، فله الأخذ من الأوّل بما بذله ، فتبطل البيوع اللّاحقة ، وله الأخذ من الأخير ، فتصحّ البيوع المتقدّمة ، وله الأخذ من الوسط ، فيصحّ ما تقدّم ويبطل ما تأخّر . وكذا إن كان بغير البيع ، كالوقف وغير ذلك ، فله الأخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري ، ويحتمل أن تكون صحّتها مراعاة بعدم الأخذ بها ، وإلّا فهي باطلة من الأصل ، وفيه تردّد 1 .

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 3 : 259 .