الشيخ فاضل اللنكراني

219

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 17 : لو اطّلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال ، وتبطل شفعته بالمماطلة والتأخير بلا داع عقلائيّ ، وعذر عقليّ ، أو شرعيّ ، أو عاديّ ، بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر . ومن الأعذار عدم اطّلاعه على البيع وإن أخبر به غير من يوثق به ، وكذا جهله باستحقاق الشفعة ، أو عدم جواز تأخير الأخذ بها بالمماطلة ، بل من ذلك لو ترك الأخذ لتوهّمه كثرة الثمن فبان خلافه ، أو كونه نقداً يصعب عليه تحصيله - كالذهب - فبان خلافه ، وغير ذلك 1 .

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 3 : 259 . ( 2 ) - راجع : الصفحة 206 - 208 .