الشيخ فاضل اللنكراني

217

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 16 : لو كان الثمن مثليّاً ، كالذهب والفضّة ونحوهما ، يلزم على الشفيع دفع مثله ، وأمّا لو كان قيميّاً ، كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها ، ففي ثبوت الشفعة ولزوم أداء قيمته حين البيع ، أو عدم ثبوتها أصلًا وجهان ، بل قولان ، ثانيهما هو الأقوى 1 .

--> ( 1 ) - الخلاف 3 : 432 ، مسألة 7 ؛ الوسيلة : 258 ؛ مختلف الشيعة 5 : 358 ، مسألة 329 ؛ جامع المقاصد 6 : 405 ؛ حاشية إرشاد الأذهان ، ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 : 428 ؛ كفاية الفقه 1 : 546 ؛ وكذا الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 9 : 30 - 31 ؛ والحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة 18 : 571 - 572 ؛ والنجفي في جواهر الكلام 37 : 333 . ( 2 ) - البزُّ : الثياب ، وقيل : ضرب من الثياب . لسان العرب 1 : 203 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 167 / 740 ؛ الفقيه 3 : 47 / 164 ؛ قرب الإسناد : 165 / 603 ؛ وعنها وسائل الشيعة 25 : 406 ، كتاب الشفعة ، الباب 11 ، الحديث 1 .