الشيخ فاضل اللنكراني
206
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 8 : يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن ، فلا شفعة للعاجز عنه وإن أتى بالضامن أو الرهن ، إلّاأن يرضى المشتري بالصبر ، بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها ، ولو اعتذر بأنّه في مكان آخر فذهب ليحضره ، فإن كان في البلد ينتظر ثلاثة أيّام ، وإن كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك بزيادة ثلاثة أيّام إذا لم يكن ذلك البلد بعيداً جدّاً يتضرّر المشتري بتأجيله ، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدّة فلا شفعة له 1 .
--> ( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 9 : 19 - 20 . ( 2 ) - نضّ الدَّين : تيسّر ؛ الصحاح 1 : 866 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 167 / 739 ؛ وعنه وسائل الشيعة 25 : 406 ، كتاب الشفعة ، الباب 10 ، الحديث 1 .