الشيخ فاضل اللنكراني
204
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 7 : لو كانت الدار مشتركة بين الطلق والوقف وبيع الطلق ، لم يكن للموقوف عليه - ولو كان واحداً - ولا لوليّ الوقف شفعة ، بل لو بيع الوقف في صورة صحّة بيعه ، فثبوتها لذي الطلق محلّ إشكال ، والأقوى عدم ثبوتها لو كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعدّدين 1 .
--> ( 1 ) - الانتصار : 457 - 458 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 3 : 254 ؛ وراجع : المختصر النافع : 372 ؛ الدروس الشرعية 3 : 358 ؛ رياض المسائل 12 : 308 ؛ وفي المبسوط 3 : 145 : « بلا خلاف » . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 195 - 196 ، 201 و 202 . ( 4 ) - جواهر الكلام 28 : 108 - 114 ؛ تفصيل الشريعة 20 : 81 - 87 .