الشيخ فاضل اللنكراني
193
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 1 : لو باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ ، فللشريك الآخر - مع اجتماع الشروط الآتية - حقّ أن يتملّكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة ، وصاحبه بالشفيع 1 .
--> ( 1 ) - تفصيل الشريعة 19 : 10 - 11 .