الشيخ فاضل اللنكراني

177

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 29 : في الموارد التي جاز الضرب والجرح والقتل إنّما يجوز بينه وبين اللَّه ، وليس عليه شيء واقعاً ، لكن في الظاهر يحكم القاضي على ميزان القضاء ، فلوقتل رجلًا وادّعى أنّه رآه مع امرأته ، ولم يكن له شهود على طبق ما قرّره الشارع ، يحكم عليه بالقصاص ، وكذا في الأشباه والنظائر 1 .