الشيخ فاضل اللنكراني
172
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 24 : لو علم أنّ الجائر - الذي يتوسّل به للدفاع عن نفسه أو عرضه - يتعدّى عن المقدار اللازم في الدفاع ، جاز التوسّل به بل وجب ، ومع اجتماع الشرائط يجب عليه النهي عن تعدّيه ، فلو تعدّى كان الجائر ضامناً . نعم ، لو أمكن دفعه بغير التوسّل به لا يجوز التوسّل به 1 .