الشيخ فاضل اللنكراني
166
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 13 : بعد تحقّق قصد المهاجم إليه ولو بالقرائن الموجبة للوثوق ، يجوز له الدفع بلا إشكال ، فهل يجوز مع الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف ؟ الظاهر عدم الجواز مع الأمن من ضرره لو كان قاصداً لشدّة بطشه وقدرته ، أو إمكان الدفاع بوجه لو كان قاصداً له ، ومع عدمه ففيه إشكال 1 . مسألة 14 : لو أحرز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله ، فدفعه فأضرّ به أو جنى عليه ، فتبيّن خطؤه ، كان ضامناً وإن لم يكن آثماً 2 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 157 - 158 .