الشيخ فاضل اللنكراني

5

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

في بقيّة المحرّمات الرابع : الاستمناء بيده أو غيرها - بأيّة وسيلة - فإن أمنى فعليه بدنة والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ 1 .

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 249 و 294 . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 307 .