أبو الصلاح الحلبي

453

الكافي في الفقه

الباقي ، ففعل ، مضى ( 1 ) إسقاطه وحل للغريم ما أسقط ولم يصح رجوعه بشئ منه . وإذا تنازع اثنان شيئين في أيديهما أو لا يد لأحدهما فيهما فقال الواحد منهما : هما لي ، وقال الآخر : هما شركة بيننا ، فأحد الشيئين لمن قال : هما لي ، ويقسم الآخر بينهما صلحا ، وإن قال كل واحد منهما : هما لي قسما بينهما . ومن كان عليه سلف في ثبوت عشرون درهما وفي ثوب ثلاثون درهما فعملهما وانفذهما إلى المسلمين فلم يتميزا ، فالحكم أن يباعا ويكون لصاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن وللآخر خمسان . ومن كان عنده وديعة ديناران لمودع ولآخر دينار فهلك من حرزه دينار لم يتميز فالحكم لصاحب الدينارين دينار خاص ويقسم الآخر بينهما . " تم التكليف السمعي بحمد الله تعالى .

--> ( 1 ) في بعض النسخ : ففعل ما مضى إسقاطه .