أبو الصلاح الحلبي

444

الكافي في الفقه

الفصل الثالث من تنفيذ الأحكام يلزم المؤهل لتنفيذ الأحكام أن يفرد ( 1 ) لنظره بين الناس وقتا لا يثبتونه ( 2 ) بشئ من الأغراض الدينية ولا الدنيوية سواه وينظر في ما عداه من الأوقات فيما يؤثره منهما ( 3 ) . ولا يجلس وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مهموم ولا ذا داع إلى بعض المشتهيات ، وأولى المجالس به مسجد الجامع أو مسجد المحلة ولا حرج في الجلوس عليه في منزله . فإذا عزم على ذلك فليتطهر ويلبس أجمل زيه ويمس طيبا ويصلي ركعتين يعقبهما بالتسبيح والرغبة إلى الله تعالى في توفيقه وتسديده ومعونته على ما يبتلى به ، ثم ليجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إليها ، وعليه السكينة والوقار ، وليتق في مجلسه المجون والدعابة بنفسه ولينزهه عنهما من غيره ، وليجلس شهوده ناحية عنه ، وليوطن نفسه على القوة في أمر الله تعالى وصحة العزيمة في تنفيذ حكمه . ثم ليأمر أمينا أن يكتب أسماء كل خصمين في رقعة ويرفع الرقاع إليه

--> ( 1 ) في بعض النسخ : يفرده . ( 2 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : لا يشوبه . ( 3 ) منها .