أبو الصلاح الحلبي

440

الكافي في الفقه

في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه ، فإن تساووا في العدد والعدالة أقرع بينهما وأحلف من خرج سهمه وحكم له بالملك ، وإن كان لأحدهما يد وبينة تشهد باليد وللآخر بينة تشهد بالملك حكم للخارج اليد ، بالملك ، وإن كانت البينتان تشهدان بالملك حكم به لذي اليد ، فإن كانا جميعا متصرفين فيه ولا بينة لأحدهما قسم بينهما ، وإن كان لأحدهما بينة نزعت يد ( 1 ) الآخر وسلم إلى ذي البينة . التكليف الخامس من الشهادات إذا انكشف أن الشاهد شهد بالزور بإقراره أو بينة أو علم عزر وأشهر ( 2 ) في المصر ، فإن كان الحاكم حكم بها أبطل حكمه ورجع على المحكوم له بما أخذه فإن لم يقدر على ذلك رجع به على الشاهد ( 3 ) بالزور فإن كان قتلا أو جراحا أو حدا قيد ( 4 ) بالقتل واقتص منه بالجراح والحد . وإن رجع عن الشهادة لشبهة دخلت عليه فعليه الدية في القتل والجراح وارضاء المحدود ومثل المستهلك بشهادته . وإن كانوا جميع الشهود شهدوا زورا أو راجعين عن شهادتهم بالشبهة فالقصاص أو الدية أو المثل لازم لجميعهم كلزومه لكل جماعة اشتركت في جناية عمدا أو خطأ . وإذا انكشف أن الشهود أو بعضهم فساق أبطل الحكم .

--> ( 1 ) كذا . ( 2 ) وشهر . ( 3 ) في بعض النسخ : الشهادة . ( 4 ) في بعض النسخ : قتل بالقتل .