أبو الصلاح الحلبي
419
الكافي في الفقه
عزر ، وإن عيره بذلك كافر أنهك ( 1 ) عقوبة ، وإن كان المعير كافرا من مسلم فلا شئ عليه . وحكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكل منهم بتعريض يخصه ( 2 ) ما قدمناه في القذف . وإذا قذف المرء ولده أو عبده أو أمته عزر . ويعزر من سرق ما لا يوجب القطع لاختلال بعض الشروط ، كسرقة العبد من سيده ، والوالد ( 3 ) من ولده ، ومن تجب نفقته ممن تجب عليه ، والشريك من شريكه ، والمتأول ( 4 ) ، وما نقص عن ربع دينار ، وما بلغه فما فوقه من غير حرز مأذون فيه ( 5 ) ، أو منه ولما يخرجه عنه ، أو من مال مشترك كالمغنم ، أو اختلس ، أو مكر ، أو بنج غيره ، أو طفف ( 6 ) عليه ويرجع عليه بما أخذه . ويعزر من أكل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعى أو بطش أو أصغى ( 7 ) أو آجر ( 8 ) أو استأجر أو أمر أو نهي على وجه قبيح ( 9 ) . فإن كان من أتى ما يوجب التعزير عاقلا في يوم أو ليلة معظمان كيوم
--> ( 1 ) نهك . ( 2 ) في بعض النسخ : بحصة ، والظاهر ما أثبتناه . ( 3 ) في بعض النسخ : " والولد من والده " مكان هذه الجملة . والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) كذا . ( 5 ) كذا في السنخ ، والصحيح هكذا : من غير حرز أو من حرز مأذون فيه . ( 6 ) كذا في بعض النسخ . وفي السرائر : طفف في كيل . ( 7 ) في بعض النسخ : أصفى . وهو تصحيف ظاهرا . ( 8 ) في بعض النسخ : أخر ، وهو تصحيف ظاهرا . ( 9 ) يقبح .