أبو الصلاح الحلبي
410
الكافي في الفقه
أو مسلمة وذمية . وإذا أراد ولي الأمر اقامته فبمحضر جماعة النساء مشدودتا الثياب في طرفي نهار القبط ووسط نهار القر . وحكمهما أو إحديهما في الرجوع عن الاقرار وظهور التوبة قبل البينة والاقرار وبعدهما ما سلف مثله في حد الزنا واللواط . فإذا حدت المرأة في السحق ثلاثا قتلت في الرابعة حرة كانت أو أمة ، مسلمة أو ذمية . فصل في القيادة وحدها إنما يثبت هذا الحكم بشاهدي عدل أو بإقرار من يعتد بإقراره مرتين بالجمع بين الرجال والنساء والغلمان ، أو النساء والنساء ، فيه جلد خمسة وسبعين سوطا ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ولا يحلق رأس المرأة ولا تشهر . وحكم المقر والمعلوم والمشهود عليه بهذا الفعل في إقامة حده والتوبة منه قبل ذلك وبعده والفرار والرجوع عن الاقرار ما تقدم في الحدود الماضية . فإن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر ، فإن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة استتيب فإن تاب قبلت توبته وجلد ، وإن أبى التوبة قتل ، وإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال . وحد القيادة للمرقوق كالحر والذمي ( 1 ) كالمسلم وللمرأة كالرجل .
--> ( 1 ) وللذمي . ظ .