أبو الصلاح الحلبي

404

الكافي في الفقه

الضرب الثامن من الأحكام قد بينا انقسام القبائح العقلية والسمعية إلى فعل كالظلم والكذب والزنا والربا وشرب الخمر ، والاخلال بواجب كالصدق والانصاف والصلاة والزكاة . وإيثار القبائح والاخلال بالواجب على ضربين : أحدهما يوجب الحد ، والثاني يوجب التعزير ، فالأول : الكفر والقتل والحرب - وقد بينا أحكام ما يقتضونه ( 1 ) - والزنا واللواط والسحق والقيادة والسرق وشرب الخمر وشرب الفقاع ، ونحن نذكر ما يقتضيه كل واحد من هذه القبائح ، والضرب الثاني : ما عدا ما ذكرناه من القبائح فعلا وإخلالا . فصل في حد الزنا إنما يكون المرء زانيا في الشريعة بأن يقر به أربع مرات عاقلا مختارا ، أو يشهد به أربعة رجال عدول في وقت واحد ولفظ واحد متفق المعنى بمعاينة الفرج في الفرج كالميل في العين ، أو يعلمه سلطان الحد زانيا ، وهو ممن يصح منه القصد إليه سواء كان مختارا أو مكرها ، صاحيا أم سكران ، صحيحا

--> ( 1 ) راجع ص 248 - 251 و 282 .