أبو الصلاح الحلبي
390
الكافي في الفقه
له قتله بعد تمكينه من الاقتصاص منه بما أتاه إليه من الجراح ، ولا قود إلا بضرب العنق وإن كان القاتل قد نكل بالمقتول أو غرقه ( 1 ) أو خنقه أو غير ذلك من ضروب القتل ، بضربة واحدة وإن ترتب فعله فقطع يديه أو رجليه أو قلع عينيه إلى غير ذلك ثم قتله بفعل آخر فليقتص منه ثم يقتل . ولا يقاص بين الأحرار والعبيد ، ولا بين المسلمين والكفار ، ولا بين الصغار والكبار ، ولا المأوفين والعقلاء ، ولا قصاص فيما لم يكن ( 2 ) تميزه كنقص السمع أو البصر أو الشم أو العقل أو النطق أو ذهاب جملته ببعض الجنايات . وإذا قطع يمنى يدي رجلين فيده اليمنى للمقطوع الأول والثاني بالخيار بين قطع يده اليسرى والدية ، وإذا قطع بعض عضو كالإصبع والساعد والعضد والساق والفخذ واللسان فيسر إلى مثله ( 3 ) واقتص ( 4 ) من القاطع كذلك .
--> ( 1 ) في بعض النسخ : عرقه . ( 2 ) لم يمكن . ظ . ( 3 ) هذه العبارة سقيمة ظاهرا . ( 4 ) في بعض النسخ : واقتصر .