أبو الصلاح الحلبي
385
الكافي في الفقه
فعلى وليهما الدية . فإن كان مقتول المأوف العقل يعرض له بأذية فدفعه عن نفسه فقتله فلا دية له . وإذا قتل الذمي أو الذمية حرا مسلما أو عبدا أو حرة أو أمة مسلمة منفردين بذلك أو مشاركين فيه وجب قتل الذمي ، لخروجه بقتل المسلم عن الذمة ، والرجوع على تركته أو أهله بدية الحر وقيمة الرق أو ما يلحقه من قسط ذلك . وإن كان القاتل من أهل الذمة صغيرا أو مأوفا فعلى وليهما دية ما جنياه . وإن كان القاتل عبدا ذميا أو أمة قتلا ورجع على مولاهما بالدية . وإذا قتل الواحد من أهل الذمة جماعة من المسلمين قتل ورجع على تركته بدياتهم . وإن كان القاتلون جماعة والمقتول من المسلمين واحدا قتلوا جميعا لخروجهم عن الذمة ورجع على مواريثهم أو أوليائهم بدية المسلم . وإذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة وجب تسليم كل منهما إلى ولي الدم برمته ( 1 ) إن شاؤوا قتلوا أو ( 2 ) تملكوا ما معه من مال وولد ، وإن شاؤوا استرقوه وولده وتصرفوا في ماله ( 3 ) . والعبد يكافئ العبد والأمة الأمة في القود والدية ، فإن قتل العبد أمة أو الأمة عبدا فولى ( 4 ) المقتول مخير بين القتل أو أخذ قيمة الأمة أو العبد من السيد . وحكم جماعة العبيد أو الإماء إذا قتلوا واحدا أو جماعة من الأحرار أو العبيد أو أهل الذمة أو كان قاتل الواحد منهم أو الجماعة واحدا أو جماعة
--> ( 1 ) في بعض النسخ : بذمته . ( 2 ) وتملكوا . ظ . ( 3 ) في المختلف : في ملكه . ( 4 ) كان في النسخ : مولى المقتول ، والظاهر ما أثبتناه .