أبو الصلاح الحلبي
362
الكافي في الفقه
وإن وقع البيع على غير معلوم القيمة كالسيف والفص ( 1 ) والفرس المفقودي العين مضى البيع وبطلت الشفعة . والشفعة مستحقة على المبتاع دون البايع ، وعلى الشفيع أن ينقده مثل ما نقد البائع ويكتب عليه ( 2 ) ويضمنه الدرك ويضمن هو للبائع . وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المبتاع مع يمينه . وإذا كان الشريك غائبا فله المطالبة بالشفعة متى حضر ، وإن كان صغيرا أو مأوف العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة ، فإن لم يفعل فللصغير إذا بلغ والمأوف إذا عقل المطالبة بالشفعة . وإذا استهدم المبيع أو هدمه المبتاع من غير علم بالمطالبة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وإن هدمه بعد المطالبة فعليه رده إلى أصله ، وإن أحدث فيه شيئا يزيد في قيمته فهو له يأخذه بعينه أو قيمته . والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان كالرباع والأرضين .
--> ( 1 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : القص . ( 2 ) كذا في النسخ .