أبو الصلاح الحلبي
352
الكافي في الفقه
فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه البيع عقد يتقضى استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما ، وتفتقر صحته إلى شروط ثمانية : صحة الولاية في المبيعين ، وتعيينهما بالصفة أو المبلغ أو بهما ، وتعيين الأجل في المؤجل ، وإمكان التسليم ، وقول يقتضي إيجابا من البائع وقبولا من المبتاع ، وافتراق عن مجلس العقد بالأبدان ، وحصول ذلك عن إيثار ، ووقوعه على أمر يسوغ . واعتبرنا صحة الولاية لتأثير حصولها بثبوت الملك أو الإذن وصحة الرأي ( كذا ) في صحة العقد وعدم ذلك في فساده . واعتبرنا التعيين بالوصف أو المقدار لفساد العقد على المجهول . واعتبرنا تعيين الأجل لفساده مؤجلا بما لا يتحدد . واعتبرنا إمكان التسليم لفساد بيع ما لا يمكن تسليمه كالطير في الجو والسمك في الماء وأمثال ذلك من بيع الغرر . واشترطنا الايجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع . واعتبرنا الافتراق بالأبدان لوقوف مضيه عليه . واعتبرنا الايثار لفساد بيع الاكراه . واعتبرنا وقوعه على الوجه المشروع احترازا من بيع المحرم أو ابتياعه