أبو الصلاح الحلبي
342
الكافي في الفقه
أخذ الحاكم بيعه ( 1 ) في حقوق الغرماء ، فإن امتنع باع عليه الحاكم وقسم الثمن بين غرمائه على قدر حقوقهم . وإقرار المفلس بعد الحجر ماض لكونه عاقلا . ولا يحل الدين المؤجل بالتفليس .
--> ( 1 ) أخذه الحاكم ببيعه .
أبو الصلاح الحلبي
342
الكافي في الفقه
أخذ الحاكم بيعه ( 1 ) في حقوق الغرماء ، فإن امتنع باع عليه الحاكم وقسم الثمن بين غرمائه على قدر حقوقهم . وإقرار المفلس بعد الحجر ماض لكونه عاقلا . ولا يحل الدين المؤجل بالتفليس .
--> ( 1 ) أخذه الحاكم ببيعه .