أبو الصلاح الحلبي
340
الكافي في الفقه
فعليه ما عليه ، فيلزمه متى لم يحضره ، القيام بما ثبت عليه حيا كان أو ميتا . وضمان المجهول جائز كالمتعين ، كقول الضامن : " كل حق عليه لازم لي " ويلزمه من ذلك ما قامت به البينة أو أقر به الغريم خاصة . ومن خلص غريما من يد غيره بالغلبة فعليه الخروج إلى من خلصه منه مما ثبت له عليه من حق ، وإن خلصه بشفاعة لم يضمن شيئا مما عليه إلا أن يضمنه . وإذا لم يبرء الغريم إلى المحال في مال الحوالة ورضي ( 1 ) المحال عليه ( 2 ) بذلك لم تبرء ذمته منه ويحسب ما قبضه من المحال عليه ورجع على غريمه الأول بالباقي ، وإن برئ إليه ورضي كل منها بذلك لم يرجع عليه بشئ من مال الحوالة .
--> ( 1 ) في بعض النسخ : وترضى . ( 2 ) في بعض النسخ هكذا : ورضي المحال أو المحال عليه .