أبو الصلاح الحلبي

333

الكافي في الفقه

وإذا مات حل ( 1 ) ماله من دين مؤجل عليه . وتكره الإدانة بغير رهن ولا بينة ، والأولى الجمع بينهما فمن لم يفعل لم يؤجر على ضياع ماله . والكفالة والحوالة تسقطان حق المطالبة بالدين وتقتضيان براءة ذمة الغريم منه . وعجز الغارم عن الأداء يسقط حق المطالبة ويوجب التأخير إلى حين اليسر . وينوب فعل الوكيل في المطالبة مناب موكله . ونحن نذكر أحكام الرهن والوكالة والحوالة والكفالة والتفليس لتعلق ذلك بأحكام الديون .

--> ( 1 ) في جميع نسخنا هكذا : وإذا مات المؤجل ماله . والصحيح ما أثبتناه كما يظهر من المختلف للعلامة فراجع .