أبو الصلاح الحلبي

314

الكافي في الفقه

فصل في أحكام الأولاد السنة في المولود حال وضعه تحنيكه بماء الفرات أو بماء فيه عسل ، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، فإذا كان يوم السابع حلق رأسه وتصدق بزنته ذهبا أو فضة وختن وعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى وتصدق بلحم العقيقة على فقراء المؤمنين ، تعطى منها للقابلة ( 1 ) الورك بالرجل ( كذا ) ، ولا يعطى منها الجزار شيئا ، وإن طبخ لحمها وجمع له فقراء المؤمنين فهو أفضل . ويسمى في هذا اليوم بأحسن الأسماء ، وهي أسماء الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وذراريهم ، وأفضل ذلك أسماء شريعتنا . وأقل الطهر عشرة أيام ، وأكثره ثلاثة أشهر ، وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة أشهر ، والريب ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة . وإذا طلق الرجل زوجته أو مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فما زاد من يوم دخل الثاني بها فالولد لاحق به ، وإن كان لأقل من ستة أشهر لم يلحق به . فإن كان لمدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونهما فهو لا حق

--> ( 1 ) القابلة