أبو الصلاح الحلبي
303
الكافي في الفقه
فصل في الظهار لا يكون الظهار ظهارا شرعيا إلا بقصد من المظاهر إلى التحريم لزوجته حرة كانت أو أمة غبطة أو متعة ، وصريح قول : " أنت على كظهر أمي أو أحد المحرمات " دون ما عداه من الألفاظ ، مطلقا من الاشتراط ، بمحضر من شاهدي عدل ، في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره ، فإن اختل شرط لم يكن ظهارا . وإذا تكاملت حرمت على ( 1 ) المظاهر منها حتى يكفر بعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . فإن وطئها قبل التكفير فعليه كفارتان . وإن أصر على تحريمها فزوجة الغبطة خاصة حرة كانت أو أمة بالخيار بين الصبر عليه ومرافعته إلى الحاكم ، وعلى الحاكم أن يأخذه بالتكفير والرجوع إلى مباشرتها ، أو الطلاق ، فإن امتنع أنظره ثلاثة أشهر ، فإن فاء إلى أمر الله تعالى وإلا ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء إلى أمر الله سبحانه من طلاق ، أو رجوع إليها وتكفير . فإذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ، ثم طلقها الثاني أو مات
--> ( 1 ) عليه ظ .