أبو الصلاح الحلبي

301

الكافي في الفقه

ولو وطئ الحامل لم يحل له بيع ولدها ولا الاعتراف به ولدا ، ولكن يجعل له قسطا من ماله لأنه غذاه بنطفته . وإذا كانت الأمة بين شريكين فما زاد لم يحل لواحد منهم ، فإن وطئها بعضهم أثم ووجب تأديبه ، فإن جاءت بولد لحق به ، واغرم ما يفضل من قيمته على سهمه لشركائه ، وإن وطأها الجميع أدبوا جميعا ، فإن جاءت بولد أقرع بينهم فأيهم خرج اسمه ألحق به ، وأغرم ما يفضل من قيمته على سهمه لباقي الشركاء .