أبو الصلاح الحلبي

284

الكافي في الفقه

فصل فيما يحرم من النكاح تحريم الاستمتاع بالمباشرة على ضروب ستة : منها تحريم ذلك بما عدا النساء ، ومنها بهن من غير عقد ولا ملك يمين ، ومنها بهن بعدهما في حال دون أخرى ، ومنها تحريمه بأعيان منهن بهما ( 1 ) على كل حال ، ومنها تحريمه معهما في حال دون حال ، ومنها تحريم ذلك عليهن بعض ببعض . الضرب الأول : التلوط بالغلمان ومباشرتهم بضم أو تقبيل أو اضطجاع ، وإتيان جميع البهائم ، والاستمناء . الضرب الثاني : الزنا ومقدماته من رؤية وضم وتقبيل ومحادثة وخلوة واضطجاع . الضرب الثالث : وطؤ الحائض والنفساء حتى تطهرا ، والمستحاضة حتى تستنجي ، والمظاهر منها قبل التكفير ، والمعقود عليها بعد الزنا حتى تستبرئ والمحرم حتى يحل ، وبالمحرمة حتى تحل ، والصائم حتى يفطر ، وبالصائمة حتى تفطر ، وبالأمة المبتاعة حتى تستبرئ بحيضة ، وبالأمة الحامل من غير المبتاع حتى تضع .

--> ( 1 ) كذا .