أبو الصلاح الحلبي
276
الكافي في الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) باب تعيين المحرمات إذا كان ما عدا واجبات العقول ومندوباتها وقبائحها على الإباحة ، لأنه القسم الرابع في أوائل العقول كالحسن والقبيح ، ولكونه نفعا خالصا لا ضرر فيه ، وحصول العلم الأول بإباحة ما له هذا الحكم - وقد استوفينا الكلام في ذلك في غير موضع - وقف العلم بنقل العلم ( 2 ) بنقلها عن هذا الأصل إلى وجوب أو ندب أو تحريم على السمع ، وقد بينا فيما سلف ما ورد به السمع من العبادات فرضا ونفلا ، ونورد هاهنا ما ثبت تحريمه من المآكل والمشارب والمدركات وضروب التصرف والمناكح وتفصيل ذلك ، ليعلمه المكلف فيجتنبه ويستبح ما عداه . فصل في بيان ما يحرم أكله ما يحرم أكله على ضربين : أحدهما يتعلق التحريم بعينه ، الثاني بوقوعه
--> ( 1 ) كذا في بعض نسخنا . ( 2 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : وبنقلها ولعل الصحيح : وقف العلم بنقله عن هذا . .