أبو الصلاح الحلبي

170

الكافي في الفقه

فصل في الخمس فرض الخمس مختص بقليل ( 1 ) المستفاد بالحرب من الكفار من مال أو رقيق أو كراع أو سلاح أو غير ذلك مما يصح نقله قليله وكثيره ، وما بلغ من الكنوز ما تجب فيه أو في مثل قيمته الزكاة ، وما بلغ من المأخوذ من المعادن والمخرج بالغوص قيمة دينار فما زاد ، وما فضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو إجارة أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الإفادة ، وكل ما اختلط حلاله بحرامه ولم يتميز أحدهما من الآخر ولا يعين مستحقه ( 2 ) . فصل في الأنفال فرض الأنفال مختص بكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وقطائع الملوك ، والأرضون الموات ، وكل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين

--> ( 1 ) كذا في النسخ ، ولم أهتد إلى صحيحها . ( 2 ) في بعض النسخ : ولا تعين لمستحقه ، وفي بعضها الآخر : ولا تعين له مستحقه وفي بعضها الآخر : ولا تعين مستحقه .