أبو الصلاح الحلبي
168
الكافي في الفقه
في الملك مبيع ولا منتوج ( 1 ) ، ولا زكاة فيما بين النصابين من الأعداد . ومن مسنون صدقة الأنعام أن يجعل من أوبارها وأصوافها وأشعارها وألبانها قسط للفقراء ، وتمنح الناقة والشاة والبقرة الحلوبة من لا حلوبة له ، ويعان [ يعاون ظ ] بظهور الإبل وأكتاف البقر على الجهاد والحج والزيارة من لا ظهر له ويسعد [ يساعد ظ ] بذلك الفقراء على مصالح دينهم ودنياهم . ومن وكيد السنة أن تزكى إناث الخيل السائمة بعد حول الحول ، عن كل فرس عتيق ديناران ، وعن كل هجين دينار .
--> ( 1 ) وفي بعض النسخ : متبع ومتبوع ولم أهتد إلى صحيحها .