أبو الصلاح الحلبي

164

الكافي في الفقه

فصل في بيان حقوق الأموال ( 1 ) حقوق الأموال تسعة : الزكاة ، والفطرة ، والخمس ، والأنفال ، وفي سبيل الله ، والنذور ، والكفارات ، وصلة الأرحام ، وبر الأخوان ، ولكل حكم . فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها فرض الزكاة يتعلق بثلاثة أصناف : الأموال والحرث والأنعام . فأما فرض زكاة المال فيختص بكل حر بالغ كامل العقل ، بشرط أن يكون المال عينا أو ورقا بالغا نصابه ، حائلا عليه الحول من غير أن يتخلله نقصان ولا تبدلت أعيانه ، وبحيث يتمكن مالكه من التصرف فيه بالقبض أو الإذن ، فإذا تكاملت هذه الشروط وبلغ العين عشرين مثقالا والورق مائتي درهم ففي العين نصف دينار ، وفي الورق خمسة دراهم ، ولا شئ فيما زاد على ذلك حتى تبلغ زيادة العين أربعة دنانير وزيادة الورق أربعين درهما ، فيكون في ذلك عشر دينار ، وفي هذه درهم . ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ العين والورق ، من كل عشرين مثقالا

--> ( 1 ) في بعض النسخ : فصل بيان حقوق الأموال تسعة .