أبو الصلاح الحلبي

144

الكافي في الفقه

وجه دون وجه . فالأول : المقيد بالمطلق ، والزمن بالصحيح ، والخصي بالسليم ، والأغلف بالمطهر ، والمحدود بالبرئ والمرأة بالرجال ، ويجوز أن يؤم كل منهم بأهل طبقته . الثاني : الأعمى بالبصير ، والمقصر بالمتم ، والمتم بالمقصر ، والمتيمم بالمتوضي ، والعبد بالحر ، ولا كراهية في إمامة كل منهم لأهل طبقته . ويلزم إمام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدي به المؤتمون ، ويتعمم ، ويتحنك ، ويرتدي ، ويجهر بالقراءة بحيث يجب الجهر ويخافت بحيث يجب الاخفات ( 1 ) ويجهر بالتكبير والقنوت والتشهد على كل حال ، ويخفف من غير إخلال . ويلزم المؤتم الاقتداء عزما وفعلا . ولا يقرء خلفه بالأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته ( 2 ) فيما يجهر فيه فيقرأ ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح ، والقراءة أفضل ، ويركع بركوعه ، ويسجد بسجوده ، ولا يرفع رأسه منهما حتى يرفع ، ويجلس بجلوسه فإذا سلم سلم . وأولى المأمومين بالصف الأول أولوا الأحلام والنهي ، ويلونهم العوام والأعراب ، ويلونهم العبيد ، ويلونهم الصبيان ، ويلونهم النساء . ولا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطا ، ولا حائل من بناء

--> ( 1 ) في بعض النسخ هكذا : بالقراءة بحيث يجب الاخفات ، وفي بعضها الآخر سقطت الجملتان . ( 2 ) في النسخ : ولا قنوته والظاهر أنه تصحيف .