أبو الصلاح الحلبي
7
الكافي في الفقه
وقال المحقق الحلي ره في كتاب الصلاة من المعتبر : مسألة : قيل : تكره ( الصلاة ) إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه . ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي ره وهو أحد الأعيان ولا بأس باتباع فتواه ( 1 ) . وفي روض الجنان : و ( يكره التوجه في حال الصلاة ) إلى باب مفتوح . قاله أبو الصلاح وتبعه الأصحاب . قال في المعتبر : لا بأس باتباع فتواه لأنه أحد الأعيان ( 2 ) . وقال العلامة الحلي ره : تقي بن نجم الحلبي أبو الصلاح رحمه الله ثقة عين ، له تصانيف حسنة ذكرناها في الكتاب الكبير ، وقرأ على الشيخ رحمه الله وعلى المرتضى قدس الله روحه ( 3 ) . وقال ابن داود ره : تقي بن نجم الدين الحلبي أبو الصلاح عظيم القدر من علماء مشايخ الشيعة . . . قال الشيخ : " قرأ علينا وعلى المرتضى " وحاله شهير ( 4 ) وقال ابن حجر في لسان الميزان : تقي بن عمر ( 5 ) بن عبيد الله بن عبد الله بن محمد الحلبي أبو الصلاح مشهور بكنيته من علماء الإمامية ، ولد لسنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، وطلب وتمهر وصنف وأخذ عن أبي جعفر الطوسي وغيره ورحل إلى العراق فحمل عن الشريف المرتضى ، ومات بحلب سنة سبع و
--> ( 1 ) المعتبر : 158 . ( 2 ) روض الجنان : 230 . ( 3 ) خلاصة الأقوال : 28 ط النجف . ( 4 ) رجال ابن داود : 75 ط المحدث . ( 5 ) قال في أعيان الشيعة بعد نقل هذه العبارة : والظاهر أن " عمر " تصحيف " نجم " منه أو من الناسخين أقول : أو من المطبعة .