أبو الصلاح الحلبي

141

الكافي في الفقه

طاهر ، وتختص صحة ( 1 ) السجود بالجبهة على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس ، فإن سجد ببعض الأعضاء على محل نجس وبالجبهة على ما ذكرناه كالصوف والشعر والحنطة والثمار لم تجزه الصلاة . الشرط العاشر : لا يجوز الوقوف في الصلاة على الأرض النجسة ، ولا المغصوبة بغير إذن المالك ، ولا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل ومرابض الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل ومذابح الأنعام والحمامات وعلى البسط المصورة وفي البيت المصور ، ولنا في فسادها في هذه المحال نظر . وتكره على الأرض السبخة وعلى جواد الطرق . . . ( 2 ) والسلاح المتواري والمصباح ومقابلة وجه الإنسان والمرأة ونائمة ( 3 ) أشد كراهية . والأفضل أن يجعل المتوجه بين يديه ساترا أدناه العنزة أو الأجرة . فصل في كيفية الصلاة : على ضربين متمكن ومضطر وكل منهما على ضربين مفرد وجامع .

--> ( 1 ) في بعض النسخ هكذا : ويختص محل السجود . ( 2 ) هنا بياض في جميع النسخ ، قال في المختلف قال أبو الصلاح : لا يجوز التوجه إلى النار والسلاح المشهور والنجاسة الظاهرة والمصحف المنشور والقبور ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شئ من ذلك نظر . وقال في التذكرة : قال أبو الصلاح : تكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه . . . ( 3 ) في بعض النسخ : والمرأة نائمة أشد .