أبو الصلاح الحلبي

120

الكافي في الفقه

والحفظة ، وإن كان منفردا بالصلاة فتسليمه ( 1 ) واحدة تجاه القبلة ويشير بها ذات اليمين ، وإن كان إماما فواحدة تجاه القبلة عن اليمين ، وإن كان مأموما فواحدة ذات اليمين ذات الشمال . والواجب تركه في الصلاة اثنا عشر شيئا : الكلام بما ليس من جنس أذكارها ، والقهقهة ، والبكاء من غير خشية الله ، والقئ ، وكثير العبث ، وقطع الصلاة لما لا يخاف معه على النفس ، وإحداث ما ينقض الطهارة ، والصلاة مع فقد التحصيل ، والصلاة على صفة مع التمكن من الزيادة عليها ، والالتفات إلى دبر القبلة ، وصلاة الرجل إلى جانب المرأة والمرأة إلى جانب الرجل . فمتى تعمد المصلي فعل شئ من هذه فسدت صلاته ، وإن تكلم ساهيا فصلاته ماضية وعليه سجدتا السهو ، وإن قطع الصلاة وانصرف ساهيا ، أو أحدث ساهيا ، أو صلى على صفة يتمكن مما زاد عليها ساهيا بطلت صلاته . والمسنون فعله من أحكام الصلاة اثنا عشر شيئا : الأذان والإقامة للمنفرد والتوجه ، وتكبير الركوع والسجود ، والقنوت ، وما زاد في الركوع على الواجب ، وما زاد في السجود على الواجب ، والذكر بعد الركوع ، والذكر بين السجدتين ، وبعدهما ، وما زاد في التشهدين على الواجب ، والتعقيب ، والتعفير . والأذان ثمانية عشر فصلا : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله مرتان ، أشهد أن محمدا رسول الله مرتان ، حي على الصلاة مرتان ، حي على الفلاح مرتان ، حي على خير العمل مرتان ، الله أكبر مرتان ، لا إله إلا الله مرتان . والسنة فيه رفع الصوت به ، وترتيل كلمة ، والوقوف على أواخر الفصول ، ويجوز الكلام فيه وفعله على غير طهارة وتجاه القبلة ودبرها وفي حال

--> ( 1 ) فتسليمة . ظ .