أبو الصلاح الحلبي

114

الكافي في الفقه

لكون كل مكلف معرضا للبلوى بكل منها ومجوزا ذلك في زمان يضيق عن العلم بتفصيل ما بلى به . إن قيل : ما القول في من تعين عليه العمل بأحد هذه العبادات في زمان يضيق عن تحصيل العلم بها ؟ قيل : يلزم هذا المكلف اجتناب العمل مع الجهل به والشروع في النظر في الطرق الموصلة إلى العلم به ، فإذا علمه فكان ( 1 ) مما يصح أداؤه في الأوقات كالحج والزكاة فليؤده في المستقبل ، وإن كان مما يختص بوقت ويجب قضاؤه بخروجه كالصوم فخرج ولما يكمل العلم به عن تفريط منه فهو مازور يلزمه التوبة والقضاء ، وإن كان ممتثلا ما وجب عليه من النظر في ابتداء تعين فرضه ومجتهدا في فعله في جميع أحوال إمكانه ، فلا تبعة عليه ولا قضاء يلزمه ، وإن كان مما يتعلق بوقت يسقط فرضه بخروجه كالفطرة وصلاة العيد فهو مأزور مع التفريط بواجب النظر ، تلزمه التوبة ، وإن لم يكن مفرطا فلا شئ عليه .

--> ( 1 ) كذا في النسخ .