الشيخ فاضل اللنكراني

31

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

الثاني : العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم ، وأوّله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، والأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً ، والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة ، ولو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى ذات العرق ، فالأحوط التأخير ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه 1 .

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 7 - 8 . ( 2 ) - منهم : العلّامة في تذكرة الفقهاء 7 : 191 ، مسألة 144 ؛ كشف اللثام 5 : 204 ؛ رياض المسائل 6 : 179 ؛ مستند الشيعة 11 : 167 ؛ المغني ، ابن قدامة 3 : 206 - 209 ؛ عمدة القارئ 7 : 34 . ( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 307 - 310 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 1 ، الحديث 1 ، 3 ، 7 و 10 . ( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 307 - 311 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 1 ، الحديث 2 ، 8 ، 9 و 11 . ( 5 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 307 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 1 ، الحديث 2 .