الشيخ فاضل اللنكراني
22
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 1 : لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلّامرّة واحدة ، ووجوبه مع تحقّق شرائطه فوريّ ؛ بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة ، ولا يجوز تأخيره ، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا 1 .
--> ( 1 ) - علل الشرائع : 405 / 5 ؛ وسائل الشيعة 11 : 19 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 17 . ( 3 ) - منتهى المطلب 10 : 13 ، 16 و 17 . ( 4 ) - آل عمران ( 3 ) : 97 .