الشيخ فاضل اللنكراني

436

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

نعم ، ليصمه وليعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئاً ، 37 نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر ، 195 إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ ، 287 ، 296 وإذا شقّ زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين . . . ، 312 واعتكاف المرأة مثل ذلك ، 377 والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا ، أو تقوم به البيّنة ، 233 والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام ولا قضاء عليهما . . . ، 221 وإن كان نوى الإفطار فليفطر ، 43 وإن لم يستيقظ . . . ، 99 وإنّما جعلت متتابعين لئلّا يهون عليه الأداء فيستخفّ به ؛ لأنّه إذا قضاه متفرّقاً هان عليه القضاء واستخفّ بالإيمان ، 321 وإنّما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر . . . ، 175 وإن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء ، 47 وأمّا حدود الصيام فأربعة حدود : أوّلها : اجتناب الأكل والشرب . . . ، 110 وأنا أجزي به ، 7 وصوم نذر المعصية حرام ، 336 وصوم يوم الشكّ أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان . . . ، 49 وعليه القضاء ، 125 وعليه قضاؤه ، 105 وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت . . . ، 187