الشيخ فاضل اللنكراني
432
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبّة من شعر . . . ، 376 كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ، ثمّ يؤخّر الغسل متعمّداً ، 73 كلّ صوم يفرّق إلّاثلاثة أيّام في كفّارة اليمين ، 323 كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله اللَّه عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم ، 284 لئلّا يعملوا . . . ، 331 لئن أفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي ، 244 لا ، 38 ، 44 ، 131 ، 157 لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّارجلين ، 258 لا أجيز في الهلال إلّاشهادة رجلين عدلين ، 234 ، 257 لا اعتكاف إلّابصوم في مسجد الجامع . . . 345 ، 350 لا اعتكاف إلّافي مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس . . . ، 350 لا إلّافيما أخبرك به : خروج إلى مكّة ، أو غزو في سبيل اللَّه ، أو مال تخاف هلاكه . . ، 218 لا أرى الاعتكاف إلّافي المسجد الحرام ، ومسجد الرسول 9 ، أو مسجد جامع . . . ، 351 لا بأس ، 73 ، 95 ، 117 لا بأس بالجامد ، 122 لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم ، 217 لا تترك الصلاة بحال ، 79 لا تتركه إلّامن علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّاأن تكون نويت ذلك . . . ، 200 لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلًا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة . . . ، 235 لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، 109 لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّاشهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة . . . ، 258