الشيخ فاضل اللنكراني

371

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 12 : لو طال الخروج في مورد الضرورة - بحيث انمحت صورة الاعتكاف - بطل 1 . مسألة 13 : يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء ؛ حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض وإن كان من الأعذار العرفيّة العاديّة ؛ كقدوم الزوج من السفر ، ولا يختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات ، فهو بحسب شرطه إن عامّاً فعامّ ، وإن خاصّاً فخاصّ . وأمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فمحلّ إشكال بل منع . ويصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره ؛ بأن

--> ( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 79 ، مسألة 2591 .