الشيخ فاضل اللنكراني

366

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 9 : من الضروريّات المبيحة للخروج إقامة الشهادة وعيادة المريض إذا كان له نحو تعلّق به ، حتّى يعدّ ذلك من الضروريّات العرفيّة . وكذا الحال في تشييع الجنازة ، وتشييع المسافر ، واستقبال القادم ، ونحو ذلك وإن لم يتعيّن عليه شيء من ذلك . والضابط : كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلًا أو شرعاً أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة ؛ سواء كانت متعلّقة بأمور الدنيا أو الآخرة ، حصل ضرر بترك الخروج أو لا . نعم ، الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ، والأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّامع الضرورة ، بل الأحوط أن لا يمشي تحت الظلال وإن كان الأقوى جوازه . وأمّا حضور الجماعة في غير مكّة المعظّمة فمحلّ إشكال 1 .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 10 : 549 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 7 ، الحديث 2 وغيره .