الشيخ فاضل اللنكراني

352

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

السادس : إذن من يعتبر إذنه ، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف ، وإلّا فاعتبار إذنه غير معلوم ، بل معلوم العدم في بعض الفروض ، وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه على إشكال ، ولكن لا يُترك الاحتياط ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزماً لإيذائهما ، ومع عدمه لا يعتبر إذنهما وإن كان أحوط 1 .

--> ( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 8 : 550 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 373 .