الشيخ فاضل اللنكراني
347
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقيّة ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث كفى ، ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة ؛ بأن يشرع من زوال يوم مثلًا إلى زوال الرابع ، تأمّل وإشكال 1 .
--> ( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 71 ، الأمر الرابع . ( 2 ) - المعتبر 2 : 728 ؛ منتهى المطلب 9 : 478 ؛ رياض المسائل 5 : 505 ؛ مستند الشيعة 10 : 546 ؛ جواهر الكلام 17 : 166 ؛ مستمسك العروة الوثقى 8 : 544 . ( 3 ) - الكافي 4 : 177 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 289 / 876 ؛ الاستبصار 2 : 128 / 418 ؛ الفقيه 2 : 121 / 525 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 544 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 4 : 289 / 878 ؛ الاستبصار 2 : 129 / 419 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 545 ، كتابالاعتكاف ، الباب 4 ، الحديث 5 .