الشيخ فاضل اللنكراني
345
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
الثالث : الصوم ، فلا يصحّ بدونه ، ولا يعتبر فيه كونه له ، فيكفي صوم غيره واجباً كان أو مستحبّاً ، مؤدّياً عن نفسه أو متحمّلًا عن غيره ؛ من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام ، بل يصحّ إيقاعالاعتكاف النذري والإجاري في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين ، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة ، وكان عليه صوم منذور ، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً بالنذر 1 .
--> ( 1 ) - المعتبر 2 : 726 ؛ رياض المسائل 5 : 504 ؛ مستند الشيعة 10 : 545 ؛ جواهر الكلام 17 : 164 ؛ مستمسك العروة الوثقى 8 : 542 . ( 2 ) - الفقيه 2 : 119 / 516 ؛ الكافي 4 : 176 / 3 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 536 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 2 ، الحديث 3 .